الحر العاملي
392
هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع )
وآله نهى أن يضاف الخصم إلَّا ومعه خصمه . [ 4 ] 4 - قال عليه السلام : إذا تقاضى إليك رجلان فلا تقض للأوّل حتّى تسمع من الآخر ، فإنّك إذا فعلت ذلك ( 1 ) تبيّن لك القضاء . [ 5 ] وقال الصادق عليه السلام : إذا كان الحاكم يقول لمن عن يمينه ولمن عن يساره : ما ترى ؟ ما تقول ؟ فعلى ذلك لعنة اللَّه والملائكة والناس أجمعين ألَّا ( 1 ) يقوم من مجلسه ويجلسهم مكانه ؟ ! . [ 6 ] وقال عليه السلام : من أنصف الناس من نفسه رضي به حكما لغيره . [ 7 ] وكان عليّ عليه السلام لا يأخذ بأوّل الكلام دون آخره . [ 8 ] وقال الرضا عليه السلام : إنّ داود عجّل على المدّعى عليه ، فقال : لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه ، ولم يسأل المدّعي البيّنة على ذلك ، ولم يقبل على المدّعى عليه ، فيقول له : ما تقول ؟ فكان هذا خطيئة رسم الحكم . [ 9 ] 5 - قضى رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله أنّ يقدّم صاحب اليمين في المجلس بالكلام . [ 10 ] وقال الصادق عليه السلام : إذا تقدّمت مع خصم إلى وال أو إلى قاض فكن عن يمينه - يعني عن يمين الخصم . [ 11 ] 6 - مرّ الباقر عليه السلام برجل جالس عند قاض ، ثمّ دخل عليه من الغد ، فقال : ما مجلس رأيتك فيه أمس ؟ قال : إنّ هذا القاضي لي مكرم فربّما
--> [ 4 ] الوسائل 18 : 158 / 2 . ( 1 ) ليس في ج 2 . [ 5 ] الوسائل 18 : 158 / 1 . ( 1 ) قال العلَّامة المجلسي - رحمه اللَّه - : كلمة « ألَّا » بالفتح للتحضيض ( الفروع 7 : 414 الهامش ) . [ 6 ] الوسائل 18 : 158 / 4 . [ 7 ] الوسائل 18 : 158 / 3 . [ 8 ] الوسائل 18 : 158 / 5 . [ 9 ] الوسائل 18 : 160 / 2 . [ 10 ] الوسائل 18 : 159 / 1 . [ 11 ] الوسائل 18 : 160 / 1 .